الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن كان له كلب واحد ، وليس له مال غيره ، أوصى به لرجل ، فهو كمن أوصى بجميع ماله .

                                                                                                                                            فإن أجازه الوارث ، وإلا كان للموصى له ثلثه ، وللورثة ثلثاه ، ويكون بينهما على المهايأة .

                                                                                                                                            وإن ملك مالا فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه ، ففي الوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الوصية جائزة ، والكلب كله للموصى له به ؛ لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أن للموصى له ثلث الكلب إذا منع الورثة من جميعه وإن كثر مال التركة ؛ لأنه مما لا يمكن أن يشترى ، فيساويه الورثة فيما صار إليهم من المال ، فاختص الكلب بحكمه وصار كأنه جميع التركة .

                                                                                                                                            فلو ترك ثلاثة كلاب ومالا ، أوصى بجميع كلابه الثلاثة ، فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة : الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة وإن قل مال التركة ، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري : تصح الوصية في أحدها إذا منع الورثة من جميعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية