الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن لم يخرج ما قومت به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان للموصى له منها قدر ما احتمله الثلث ، مثل أن تكون قيمة المنافع على ما بيناه : ثمانون [ ص: 223 ] دينارا ، وقد احتمل الثلث منها أربعين دينارا ، استحق من منافعه النصف ، لاحتمال الثلث للنصف .

                                                                                                                                            وإن احتمل الثلث منها عشرين دينارا ، استحق من منافعه الربع لاحتمال الثلث للربع .

                                                                                                                                            فعلى هذا إذا كان هذا الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستخدم الموصى له نصف العبد بأخذ النصف من كسبه وتستخدم الورثة النصف الآخر بأخذ النصف الآخر من كسبه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يتهانا عليه الورثة ، والموصى له يوما ويوما أو أسبوعا وأسبوعا .

                                                                                                                                            فأما النفقة : فإن قيل بوجوبها على مالك الرقبة كانت على الورثة .

                                                                                                                                            وإن قيل بوجوبها على مالك المنفعة ، كانت بين الموصى له والورثة نصفين لاشتراكهما بالتسوية في منفعته ، ولو تفاضلا فيها لفضل بينهما بقدرها .

                                                                                                                                            فأما زكاة الفطر فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال ، سواء ملك جميعها ، أو بعضها وفي وجوبها على الورثة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تجب عليهم لتعلقها بالرقبة .

                                                                                                                                            والثاني : تسقط ولا تجب ؛ لأن ملكهم لم يكمل ، وصارت كزكاة المكاتب ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية