الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى ، فلا يخلو حملهما من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهما ، لأقل من ستة أشهر ، فالوصية جائزة .

                                                                                                                                            فمن ولدته الموصى بحملها من غلام ، أو جارية ، أو هما ، فهو لمن ولدته الموصى لحملها من ذكر أو أنثى ، أو هما بالسوية بينهما .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكثر من أربع سنين ، فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون الحمل الموصى به موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر ، والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين .

                                                                                                                                            فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بموجود لمعدوم .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين ، والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر فالوصية باطلة ؛ لأنها وصية بمعدوم لموجود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية