الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجها ، فجاءت بولد نفاه زوجها باللعان ، ففي الوصية وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول ابن سريج : أن الوصية باطلة ؛ لأن لعانه قد نفى أن يكون منه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أن الوصية له جائزة ؛ لأن لعان الزوج منه ، إنما اختص بنفي النسب دون غيره من أحكام الأولاد ، ألا ترى أنها تعتد به ولو قذفها به قاذف حد ؟

                                                                                                                                            ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به ، ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثا ولدا لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ، ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية ، فلا وصية لها وهو ليس منه ، وبخلاف الملاعن الذي يجوز أن يكون الولد منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية