الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف ، وإن كان الذي في بطنك جارية فلها مائة ، فولدت غلاما وجارية ، فلا شيء لواحد منهما ، بخلاف قوله إن كان في بطنك غلام فله الألف ؛ لأنه إذا قال إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل والوصية معا ، فإذا كان الحمل غلاما وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية .

                                                                                                                                            [ ص: 217 ] وإذا قال إن كان في بطنك غلام ، فلم يجعل ذلك شرطا في الحمل ، وإنما جعله شرطا في الوصية فصحت الوصية .

                                                                                                                                            وهكذا لو قال : إن كان ما في بطنك غلاما ، فهو كقوله إن كان الذي في بطنك ، فإن وضعت غلاما وجارية فلا وصية .

                                                                                                                                            وكذلك لو قال : إن كان حملك ذكرا ، فكان ذكرا وأنثى ، فلا وصية ، فلو قال إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألف ، فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان : أحدهما باطل ، كما لو ولدت غلاما وجارية ؛ لأنه لم يكن كل حملها غلاما .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها جائزة ؛ لأن كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة ، ولم تضر الزيادة ، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما .

                                                                                                                                            والثاني : يشتركان جميعا فيها .

                                                                                                                                            والثالث : توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية