فصل : وأما ، مثل أن يجيزوا صاحب الثلث ويردوا صاحب النصف والربع ، فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهما ؛ لأنها أقل ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر ، فيعطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثة عشر من الثلث ، فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين ، ويعطى صاحب الربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر من الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين . إذا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم
وأما صاحب الثلث ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنك تعطيه ثلث جميع المال مع دخول العول عليه ، كالذي كان يأخذه لو وقعت الإجازة لجميعهم ، فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال ، فيكون ذلك اثني عشر سهما من تسعة وثلاثين .
والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملا من غير عول ؛ لأنه إنما أخذ الثلث عائلا مع عدم الإجازة لجميعهم ، لضيق المال عن سهامهم ، وإذا أجازوا ذلك لبعضهم اتسع المال لتكمل أسهم من أجيز له منهم .
فعلى هذا يأخذ ثلاثة عشر من تسعة وثلاثين ، ثم على هذا القياس ولو أجيز لصاحب النصف وحده ، أو لصاحب الربع وحده أو لهما أو أحدهما مع صاحب الثلث .