الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو ترك خمسة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من خمسه ، زدت على الخمسة التي هي عدد فريضة البنين مثل ربعها ، ليصح خمسها : لأن كل عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين .

                                                                                                                                            فعلى هذا إذا زدت على الخمسة مثل ربعها كانت ستة وربعا ، فابسطها من جنس الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين ، أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد منهم أربعة ، والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم ، أربعة وللموصى له بباقي الخمس سهم .

                                                                                                                                            ولو ترك ستة بنين ، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بما بقي من ربعه ، ردت على الستة مثل ثلثها وهو اثنان ، تكن ثمانية ، ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته للبنين الستة ، لكل واحد منهم سهم ، وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمثل نصيب أحدهم سهما ، وللموصى له بباقي الربع سهما ، ثم على هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية