الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) بمثل نصيب أحد ولدي ، فله مع الاثنين الثلث ومع الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم " .

                                                                                                                                            [ ص: 198 ] قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمثل نصيب أحدهم ، فللموصى له مع الاثنين الثلث : لأنه يصير كابن ثالث ، ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن رابع ، ومع الأربعة الخمس : لأنه يصير كابن خامس ، ومع الخمسة السدس ويصير كابن سادس .

                                                                                                                                            ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم ، ولا يفضل عليهم .

                                                                                                                                            وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف ، ومع الثلاثة الثلث ، ومع الأربعة الربع .

                                                                                                                                            وقد ذكرنا وجه فساده ، مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه ، وهو إنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية