الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وتجوز الوصية بثلث ماله ، وإن لم يعلم قدره .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة ؟

                                                                                                                                            على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول مالك وأكثر البغداديين : أنه يراعى ثلثه وقت الوصية ، ولا يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة : لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي حنيفة وأكثر البصريين : أنه يراعى ثلث ماله وقت الموت ، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة : لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها .

                                                                                                                                            فعلى هذين الوجهين : إن وصى بثلث ماله ولا مال له ، ثم أفاد مالا قبل الموت ، فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارا بحال الوصية .

                                                                                                                                            وعلى الوجه الثاني تكون الوصية صحيحة اعتبارا بحال الموت .

                                                                                                                                            وعلى هذين الوجهين لو وصى بعبد من عبيده وهو لا يملك عبدا ، ثم ملك قبل الموت عبدا صحت الوصية إن اعتبر بها حالة الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال القول .

                                                                                                                                            وعلى هذين الوجهين :

                                                                                                                                            لو وصى بثلث ماله وله مال ، فهلك ماله وأفاد غيره ، صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية .

                                                                                                                                            وأما الفصل الرابع : في الموصى إليه ، فقد أفرد الشافعي للأوصياء بابا استوفى فيه أحكامهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية