الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا طلق المريض أربع زوجات له ثلاثا ثلاثا ، ثم تزوج أربعا سواهن ، ثم مات ، فإن قيل بمذهبه الجديد إن المطلقة في المرض لا ترث ، فالميراث للأربع اللاتي تزوجهن ، وإن قيل إن المطلقة في المرض ترث ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم : لأن كلا الفريقين وارث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات : لأنه لما لم يكن له إسقاط ميراثهن ، لم يكن له إدخال النقص عليهن ، وليس يمتنع بثبوت النكاح مع عدم الإرث كالأمة والذمية ، فعلى هذا لو كان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا ، ثم تزوج خامسة ومات ، ففيه ثلاثة أوجه .

                                                                                                                                            أحدها : أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن عليه ، وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض لا ترث .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الميراث بينهن أخماسا ، وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث مع المنكوحة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أن الميراث للأربع أرباعا دون المنكوحة الخامسة ، وهذا إذا قيل إن المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية