الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا أقر في مرضه بوقوع الطلاق في صحته لم ترثه ، وكان إقرارا في المرض لا طلاقا ، وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق في المرض وترث . وهذا ليس بصحيح : لأن الإقرار بالعقد لا يكون عقدا وإن صار بالإقرار لازما ، فكذلك الإقرار بالطلاق لا يكون طلاقا وإن صار بالإقرار لازما ، ولو أنه حلف لا يطلقها فأقر بتقديم طلاقها لم يحنث : لأن الإقرار ليس بطلاق ، فكذلك الإقرار به في المرض لا يكون طلاقا في المرض ، فلو كان له زوجتان فقال في صحته إحداكما طالق ثلاثا ، ثم بين المطلقة منهما في مرضه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قد عين الطلاق عند لفظه ، فلا ترث : لأنه مقر في المرض بطلاق وقع في الصحة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون قد أتم الطلاق عند لفظه ، ثم عينه عند بيانه ففيه وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في المعينة بالطلاق عند البيان هل يقتضي وقوع الطلاق عليها وقت [ ص: 151 ] اللفظ أو وقت البيان ؟ فأحد الوجهين : إن الطلاق يقع عليها عند وقت لفظه ، ومنه تبتدئ بالعدة ، فعلى هذا لا ميراث لها : لأنه في وقت لفظه كان صحيحا .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الطلاق يقع عليها وقت البيان ، فعلى هذا ترث : لأنه عند بيانه مريض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية