الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه في كل حال إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن فالجد يحجب أمهاته وإن بعدن ، ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه اللاتي لم يلدنه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات ، فأبعدهم فيه كأقربهم ، كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم ، فإن قيل : فإذا جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم كالإخوة ؟ قيل المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة ، وهذا موجود في البعيد كوجوده في القريب ، كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن وإن سفل ، وليس كذلك حال الإخوة وبنيهم : لأن مقاسمة الإخوة للجد إنما كان بقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم ، وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأم ولا يعصبون الأخوات : فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصروا في الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد ، فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى في الميراث والحجب ومقاسمة الإخوة كالجد الأدنى إلا في حال واحدة وهي أن الجد الأدنى يسقط سائر أمهات الأجداد لأنهن ولدنه ، والجد الأعلى لا يسقط أمهات الجد الأدنى لأنهن لم يلدنه ، وإنما يسقط أمهات نفسه اللاتي ولدنه ، ثم هو فيما سوى ذلك وفي حجب الإخوة للأم كالجد الأدنى ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية