الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والولاء للمعتق في النسب ، وصورته أن يعتق الرجل عبدا ، ثم يموت السيد ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ، ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن الجد إليه ، فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه ، وقال شريح وابن الزبير وسعيد بن المسيب وطاوس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق بين الابن وابن الابن : لأن ميراث السيد المعتق صار إليهما ولم يجعلوا الولاء للكبير اعتبارا بمستحق الولاء عند موت المولى الأعلى ، ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى الأسفل وبتوريث الكبير ، قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فلو جعل كالمال صار موروثا ، ولأن المال ينتقل بموت المولى الأسفل إلى عصبة مولاه الأعلى ، وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل إليهم كالمال : فلذلك صار مخالفا للمالك ، فعلى هذا لو مات المولى الأعلى فترك أخا لأب وأم وأخا لأب ، فأخذ الأخ للأب والأم ميراثه دون الأخ للأب ، ثم مات الأخ للأب والأم فترك ابنا ، ثم مات المولى المعتق ، فعلى مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبير فجعله للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم : لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثا كالمال جعله لابن الأخ للأب والأم : لأنه صار أحق بميراث المولى الأعلى ، وللولاء كتاب يستوفي فروعه فيه مع جر الولاء وما يتعلق عليه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية