الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن ، فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين .

                                                                                                                                            وقال محمد بن سيرين : أم أبي الأم وارثة ، وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة . وبه قال عطاء وجابر بن زيد .

                                                                                                                                            واختلف في ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن مسعود ، فكان الحسن البصري يقول به ثم رجع عنه .

                                                                                                                                            وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثا وأطرح واحدة هي أم أبي الأم ، فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمة ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث ، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا يرث ، وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلى به أقوى في الميراث من حكم المدلي : لأن الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث ، فلما كان أبو الأم غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية