[ ص: 96 ] باب المواريث
قال المزني - رحمه الله - : " وللزوج النصف ، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فله الربع " .
قال الماوردي : اعلم أن نوعان : ما نص الله تعالى عليه من المواريث
أحدهما : ما جعله مرسلا وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرضا ويأخذون الباقي بعد الفرض ، قال الله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 11 ] ، فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية ، وقال الله : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين [ النساء : 176 ] .
والنوع الثاني : جعله فرضا مقدرا ، ستة نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . فكأنهما النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، فأما والفروض المنصوص عليها في كتاب الله تعالى : فرض الزوج إذا لم يحجب ، وفرض البنت ، وفرض بنت الابن ، وفرض الأخت للأب والأم ، وفرض الأخت للأب . النصف ففرض خمسة
وأما : فرض الزوج مع الحجب ، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة . الربع ففرض اثنين
وأما وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب . الثمن فهو فرض واحد
وأما : فرض البنتين فصاعدا ، وفرض بنتي الابن فصاعدا ، وفرض الأخت من الأب والأم فصاعدا ، وفرض الأختين للأب فصاعدا ، فالثلثان فرض كل اثنين كان فرض إحداهما النصف ، وأما الثلثان ففرض أربعة : فرض الأم إذا لم تحجب ، وفرض الابنين فصاعدا من ولد الأم . الثلث ففرض فريقين
وأما : فرض الأب ، وفرض الجد ، وفرض الأم مع الحجب ، وفرض الجدة ، أو الجدات ، وفرض الواحد من ولد الأم ، وفرض بنت الابن مع بنت الصلب ، وفرض الأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم ، ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلثان ، ولا ثلث وثلث ، ولا نصف ونصف إلا في زوج وأخت ، فأما في بنت وأخت فليس نصف الأخت مع البنت فرضا ، ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن . السدس ففرض سبعة