الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة فمذهب الشافعي أنه على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدها ، فيحكم حينئذ بموته من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصور ، وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف : يوقف تمام مائة وعشرين سنة مع سنه يوم فقد : لأنه أكثر ما يبلغه أهل هذا الزمان من العمر .

                                                                                                                                            [ ص: 89 ] وقال عبد الملك بن الماجشون : يوقف تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد ، ثم يحكم بموته .

                                                                                                                                            وقال ابن عبد الحكم : يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد ، ثم يحكم بموته ، وكل هذه المذاهب في التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لها ، فلم يجز أن يحكم فيه إلا باليقين ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون ماله موقوفا على ملكه ، فإذا مضت عليه مدة لا يجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئذ بين من كان حيا من ورثته ، ولو مات للمفقود ميت يرثه المفقود وجب أن يوقف من تركته ميراث المفقود حتى يتبين أمره ، فإن بان حيا كان له وارثا ، وإن بان موته من قبل رد على الباقين من الورثة ، وكذلك لو أشكل حال موته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية