الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والمملوكون " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، العبد لا يرث ولا يورث ، فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته ، وهذا إجماع ، فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد في قول الجميع ، وحكي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنه إذا مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميراثه ، فاختلف أصحابنا هل قال ذلك استحبابا أو واجبا ؟ فقال بعضهم : ذهبنا إلى استحبابه رأيا ، وقال آخرون : بل ذهبنا إليه واجبا وقالاه مذهبا حتما ، وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ، وفي هذا القول إجماع على أن العبد لا يورث في حال رقه وهو أقوى دليل على أنه لا يملك إذا ملك : لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك ، وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه ، وهذا غير لازم من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن سيد العبد لا يلزمه بيع عبده ، ولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقا بعد الموت ، وهذا دليل على أن المعتق بعد الموت لا يرث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية