الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والورثة على أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم ، وهم البنون وبنوهم ، والإخوة وبنوهم ، والأعمام وبنوهم ، فإن انفردوا بالتركة أخذوا جميعا ، وإن شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقي بعده ، ولا تعول فريضة يرثون فيها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة : الزوج ، والزوجة ، والأم ، والجدة ، والإخوة للأم .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ، وهم ثلاثة أصناف : بنات [ ص: 72 ] الصلب ، وبنات الابن ، والأخوات يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم الإخوة .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ، وبهما في الثالثة وهم الآباء ، والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض ، وبالتعصيب مع عدمهم ، وبالفرض والتعصيب مع إناثهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية