الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ، ولا يعطون المال إلا لمن حمي وغزا ، فروى ابن جريج عن عكرمة أن أم كجة وبنت كجة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار ، وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها ، فمات زوجها فقالت أم كجة : يا رسول الله ، توفي زوجي وتركني وبنيه فلم نورث فقال عم ولدها : يا رسول الله ، إن ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا ، يكسب عليها ولا تكتسب ، فأنزل الله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [ النساء : 7 ] .

                                                                                                                                            [ ص: 69 ] واختلف أهل التفسير في قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن [ النساء : 32 ] على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم ، وللنساء نصيب منه : لأن الجاهلية لم يكونوا يورثوا النساء ، وهذا قول ابن عباس .

                                                                                                                                            والثاني : للرجال نصيب من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصية الله ، وللنساء نصيب مثل ذلك في أن للمرأة بالحسنة عشر أمثالها ، ولا تجزى بالسيئة إلا مثلها كالرجل ، وهذا قول قتادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية