فصل : فإذا ثبت ما وصفنا ، فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم لم يجز أن يقرع بين البينتين لوجود ما هو أقوى من القرعة وهو انتساب الولد إذا بلغ زمان الانتساب ، وفيه قولان : أحدهما إلى استكمال سبع أو ثمان ، والثاني إلى بلوغ ، فإذا انتسب إلى إحداهما لحق بها وبزوجها : لأنه صار لاحقا بها بالانتساب مع البينة وصار كالقافة مع البينة . ووجدت القافة فألحقت الولد بإحداهما صار لاحقا بها بالبينة لا بالدعوى