الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ادعى العبد لقيطا ولدا ، فإن صدقه سيده في ادعائه لحق به ، وإن كذبه فيه ، ففي قبول دعواه وإلحاق نسبه به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقبل كما لا يقبل إقراره بأب لما فيه من إزاحته عن الميراث بالولاء لمن أعتقه .

                                                                                                                                            [ ص: 57 ] والوجه الثاني : يقبل منه لأنه قد أدخله تحت ولايته ، بخلاف الأب ، وإذا لحق اللقيط بالعبد لم يصر بذلك عبدا : لأنه في الرق تبعا لأمه دون أبيه ، ولا يسمع قول العبد أنه من أمه : لأنه لا حق له في رقه ، وإنما يسمع ذلك من سيد أمه تدعيه ولدا لها ليصير له بهذه الدعوى عبدا ، فإن حضر من ادعى عليه هذه الدعوى كان على ما سنذكره في ادعاء رقه ، فلو كان العبد قد أعتق فادعى بعد عتقه ولدا ، فإن أمكنه أن يكون مولودا بعد عتقه لحق به صدق السيد أو كذب ، وإن لم تكن ولادته بعد عتقه ، ففي لحوقه به مع تكذيب السيد وجهان مضيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية