مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ودعوة المسلم والعبد والذمي سواء " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا ، فهما في دعوة النسب سواء تداعى كالحرين وكالمسلمين ، وقال تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي أبو حنيفة : يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الإسلام يعلو ولا يعلى فلم يجز أن يتكافأ المسلم والذمي في الدعوى ، قال : ولأنه لما أجرى على اللقيط حكم الحرية والإسلام صار الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واشتراكهما في الصفة ، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : فأثبت الولد للفراش ودون الاشتراك في الحرية والدين ، ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان منفردا لم يدفع عنها إذا كان منازعا كالحرين والمسلمين ، ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير بينة كالمال ، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : الولد للفراش وللعاهر الحجر الإسلام يعلو ولا يعلى ، فمن علوه الانقياد لحقوق أهل الذمة على أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلام ، وأما قوله : إنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر . فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ، ولا يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار ، كذلك في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر لحكم الدار .