الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا ، فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا ، ( قال المزني ) لا يجوز قول أحد فيما يتملكه على أحد : لأنه دعوى وليس كالأمين ، يقول فيبرأ " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في لقيط فقير أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه عليه ، فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره ، فهذا جائز ولا يأخذ القرض جملة ، ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل أسبوع قدر حاجته إليه ، ويقبل قول الملتقط في إنفاقه عليه : لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم ، فإذا مرت به الأيام على سلامة وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه . والضرب الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه ، فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو نصه هاهنا : يجوز لكونه أمينا وما ادعاه من شيء يكون مثله قصدا قبل منه .

                                                                                                                                            والقول الثاني واختاره المزني : أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها عليه : لأنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه دينا على غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية