الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا قال من جاءني بعبدي فله دينار ، ثم رجع عن ذلك ، فعليه إعلان الإذن ، فمن جاء به فله الدينار ، وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الإذن ، سواء علم برجوعه أو لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به : لأن إعلام كل الناس برجوعه متعذر ، فلم يلزمه في الرجوع أكثر من الإعلان والإشاعة ، ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله قبل الرجوع ، فله الدينار ما لم يعلم بالرجوع ، فأما إن قال : يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ، ثم رجع السيد ، فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله ، فإن لم يعلم فهو على حقه ، سواء أعلن السيد الرجوع أو لم يعلنه : لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر ، فلو شرع زيد في حمله ، ثم أعلمه السيد برجوعه قيل للسيد : أنت بالخيار بين أن تمكنه من المجيء به فيستحق كل الدينار ، أو تبذل له أجرة مثلما فوته من عمله : لأنه وإن كان غير لازم لك فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة إذا رجع فيها رب المال بعد عمل العامل لزمه تمكين العامل من بيع ما اشتراه ، لئلا يفوت عليه عمله بالرجوع وإن كان العقد غير لازم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية