مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " : لأن ماله يسلم له " . والمكاتب في اللقطة كالحر
قال الماوردي : وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن المكاتب في اللقطة كالحر في جواز أخذها وتملكها . وقال في الإملاء : إنه كالعبد في أنه إن أخذها لسيده جاز ، وإن أخذها لنفسه فعلى قولين . فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين ، فبعضهم يخرج ذلك على قولين :
أحدهما : أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته .
والقول الثاني : أنه كالعبد : لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ ، وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي ، وقال آخرون من أصحابنا : إن ذلك على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته صحيحة ، والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة ، وهذا اختيار أبي علي الطبري : [ ص: 22 ] لأنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه ، وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في تصرف سيده فيه .