الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز أخذ الشاة وما لا يدفع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمه ، [ ص: 7 ] فكذلك صغار الإبل والبقر : لأنها لا تمنع عن أنفسها كالغنم ، ثم لا يخلو حال واجد الشاة وما في معناها من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأكلها فيلزمه غرم ثمنها قبل الذبح عند الأخذ في استهلاكها ، ويكون ذلك مباحا لا يأثم به وإن غرم .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فذلك له : لأنه لما استباح تملكها مع استهلاكها ، فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ، ثم في صحة ضمانها وجهان كالعارية مخرجا ، وفي اختلاف قوليه في ضمان الصداق : أحدهما أنه ضامن لقيمتها في الوقت الذي يملكها فيه ، والثاني أنه ضامن لقيمتها أكثر ما كانت من حين وقت التملك إلى وقت التلف ، فإن جاء صاحبها وهي باقية وقد أخذ الواجد درها ونسلها ، كان الدر والنسل للواجد لحدوثه على ملكه ، وللمالك أن يرجع بها دون قيمتها ، فإن بذل له الواجد قيمتها لم يجبر على أخذها مع بقاء عينها إلا أن يتراضيا على ذلك فيجوز ، فلو كانت الشاة حين رجع المالك بها زائدة في بدنها أو قيمتها ، لم يكن للواجد حق في الزيادة ، وكانت للمالك تبعا للأصل ، ولو كانت ناقصة رجع المالك بنقصها على الواجد ، لأنها مضمونة بالتلف فكانت مضمونة بالنقص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية