الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 336 ] باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى

                                                                                                                                            قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها ( قال الشافعي ) فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبدا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : واختلف الناس في بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه : فقال أبو عبيد : هو بيع نتاج النتاج ، فيقول : إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه بدينار ، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة والغرر في النتاج الأول والثاني : لأنها قد تنتج وقد لا تنتج ، فإذا أنتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر ، ويكون تارة ذكرا وتارة أنثى ، فكان بيعه مع هذا الغرر والجهالة باطلا . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدرا به ، ولا يكون هو المبيع بنفسه ، وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل إلى نتاج هذه الناقة ، فيكون البيع باطلا للجهل بمدة الأجل ، وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج ، وقد يقرب نتاجها ويبعد .

                                                                                                                                            والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ ، فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ، ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح والمضامين فكان حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل ، لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه ، وإن اختلف في المراد به .

                                                                                                                                            فصل : وروى أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة . [ ص: 337 ] وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري منه ثوبا على أن يلقي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو المبيع . فهذا بيع باطل : للجهل بعين ما وقع العقد عليه .

                                                                                                                                            والتأويل الثاني : هو أن يبتاع شيئا بثمن مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بمدة الأجل .

                                                                                                                                            والتأويل الثالث : هو أن يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ، ثم يرمي الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بقدر ما يتناول العقد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية