[ ص: 336 ] باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل نهى عن بيع حبل الحبلة ( قال يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها الشافعي ) فإذا عقدا البيع على هذا فمفسوخ للجهل بوقته وقد لا تنتج أبدا " .
قال الماوردي : واختلف الناس في الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه : فقال بيع حبل الحبلة أبو عبيد : هو بيع نتاج النتاج ، فيقول : إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه بدينار ، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الجهالة والغرر في النتاج الأول والثاني : لأنها قد تنتج وقد لا تنتج ، فإذا أنتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر ، ويكون تارة ذكرا وتارة أنثى ، فكان بيعه مع هذا الغرر والجهالة باطلا . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ .
وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدرا به ، ولا يكون هو المبيع بنفسه ، وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل إلى نتاج هذه الناقة ، فيكون البيع باطلا للجهل بمدة الأجل ، وأن تلك الناقة قد تنتج وقد لا تنتج ، وقد يقرب نتاجها ويبعد .
والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ ، فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن الراوي قد فسره به ، ولأن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن فكان حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطل ، لأن حكم البيع في التأويلين متفق عليه ، وإن اختلف في المراد به . بيع الملاقيح والمضامين
فصل : وروى أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . بيع الحصاة [ ص: 337 ] وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري منه ثوبا على أن يلقي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو المبيع . فهذا بيع باطل : للجهل بعين ما وقع العقد عليه . نهى عن
والتأويل الثاني : هو أن وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بمدة الأجل . يبتاع شيئا بثمن مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده ،
والتأويل الثالث : هو أن ثم يرمي الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع ، وهذا أيضا بيع باطل : للجهل بقدر ما يتناول العقد . يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ،