الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال . بيع اللبن في الضرع لا يجوز لا كيلا ولا جزافا . وأجاز الحسن البصري بيعه في الزمان القريب : لأنه لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفردا عنها .

                                                                                                                                            وهذا ليس بصحيح : لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر وقد روى هذا الحديث موقوفا على ابن عباس . ولأنه مجهول القدر غير مشاهد ولا معلوم ، فلم يصح بيعه ، ولأنه قد يحلب في زمان يختلط به لبن حادث لم يدخل في العقد ، فيصير تسليمه متعذرا وما تعذر تسليمه بطل بيعه .

                                                                                                                                            فأما بيعه في الشاة تبعا لها فيجوز : لأنه وإن كان مجهولا فهو تبع لمعلوم ، والجهالة في البيع لا تمنع صحة العقد كالجهل بأساس البناء .

                                                                                                                                            فصل : فأما ما يحل شربه وبيعه من الألبان ويحرم : فجملة الألبان تنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            قسم يحل شربه وبيعه ، وهو لبن كل حيوان كان مأكول اللحم ، وقسم لا يحل شربه ولا يجوز بيعه ، وهو لبن كل حيوان كان نجسا في حياته ، وقسم اختلف فيه ، وهو لبن كل حيوان لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته فلا يحل شربه ، واختلف أصحابنا في نجاسته وتحريم بيعه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه نجس كلحمه ولا يجوز بيعه .

                                                                                                                                            [ ص: 333 ] والثاني : أنه طاهر ويجوز بيعه إن كان منتفعا به : لأن طهارة لبن الحيوان معتبر بطهارته في حياته كلبن الآدميات .

                                                                                                                                            فصل : ولبن الآدميات عندنا طاهر ، وشربه حلال ، وبيعه جائز .

                                                                                                                                            وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابنا ، هو نجس لا يحل لغير الصغار شربه ، ولا يجوز بيعه . وهو مذهب تفرد به .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز ، غير أن بيعه لا يجوز : استدلالا بأنه غير مبيع في العادة ، فلو جاز في الشرع لاختلفت فيه العادة ، ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه كالمنافع ، ولأن لبن الآدميات وإن كان طاهرا فهو كالدموع والعرق ، فلما لم يجز بيع الدموع والعرق : وإن كان طاهرا لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا .

                                                                                                                                            ودليلنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه . وروي إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه " .

                                                                                                                                            فكان دليله أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه . ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن النعم طردا والكلاب عكسا . ولأن لبن الآدميات معد للشرب عرفا وشرعا فجاز بيعه كالماء .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قوله : إنه غير مبيع في العادة ، فهو أنه لا يجوز أن يجعل العادة الجارية حالة على شرع سالف .

                                                                                                                                            وأما قياسهم على بيع المنافع بعلة أنه يستباح بعقد الإجارة ، فعندنا أن بيع المنافع جائز إذا تقدرت بمدة ، وإن خالفونا فيه ، وسيأتي الكلام معهم على أن أصحابنا قد اختلفوا في لبن الحاضنة هل هو المقصود في عقد الإجارة على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ليس بمقصود وإنما الكفالة مقصودة ، واللبن تبع ، فعلى هذا لا نسلم بالتعليل .

                                                                                                                                            والثاني : أن اللبن هو المقصود والكفالة تبع ، فعلى هذا إنما يستباح هذا اللبن بعقد الإجارة قبل ظهوره وتلك حال لا يجوز بيعه فيها . وبعد الظهور لا يجوز بعقد الإجارة ، وتلك هي للحالة التي يجوز بيعه فيها ، وأما الدموع والعرق فلما كان محرما الشرب غير منتفع به لم يجز بيعه ، ولبن الآدميات لما جاز شربه وانتفع به ، جاز بيعه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية