الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام : لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل دين الله ، فإن بيع السلاح عليهم لم يجز . في العقد وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : البيع باطل : لتحريم إمضائه .

                                                                                                                                            والثاني : صحيح ، ولكن ينفسخ عليهم ، والوجهان مخرجان من اختلاف قولين في الذمي إذا اشترى عبدا مسلما :

                                                                                                                                            أحدهما : العقد باطل .

                                                                                                                                            والثاني : صحيح ، ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه ، وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون العقد باطلا في أحد القولين ، وصحيحا في القول الثاني لكن يفسخ عليه ، فأما بيع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة ، وبيع كتب الفقه عليهم ، فالبيع صحيح ، وهل يفسخ عليهم ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يفسخ عليهم خوفا من تبديلهم .

                                                                                                                                            والثاني : لا يفسخ عليهم : لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الإسلام ودفعهم ذلك على الدخول فيه . والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 271 ] باب بيع البراءة

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية