فصل : فأما فحرام : لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل دين الله ، فإن بيع السلاح عليهم لم يجز . في العقد وجهان : بيع السلاح على أهل الحرب
أحدهما : البيع باطل : لتحريم إمضائه .
والثاني : صحيح ، ولكن ينفسخ عليهم ، والوجهان مخرجان من اختلاف قولين في الذمي إذا اشترى عبدا مسلما :
أحدهما : العقد باطل .
والثاني : صحيح ، ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه ، وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون العقد باطلا في أحد القولين ، وصحيحا في القول الثاني لكن يفسخ عليه ، فأما بيع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة ، وبيع كتب الفقه عليهم ، فالبيع صحيح ، وهل يفسخ عليهم ؟ على وجهين :
أحدهما : يفسخ عليهم خوفا من تبديلهم .
والثاني : لا يفسخ عليهم : لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الإسلام ودفعهم ذلك على الدخول فيه . والله أعلم .
[ ص: 271 ] باب بيع البراءة