الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعا ، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها ، وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة : أن يرد معها صاعا من تمر ، ولا يجوز أن يعدل إلى غيره من الأقوات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " صاعا من تمر لا سمراء " فعلى هذا لو أعوز التمر أعطى قيمته وفي محل قيمته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قيمته في أقرب بلاد التمر منه ، والثاني : قيمته بالمدينة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن يعطي صاعا من أي الأقوات المزكاة : تمرا أو زبيبا ، أو شعيرا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر أبي هريرة " صاعا من تمر " ، وقال : في خبر ابن عمر : إعطاء مثل أو مثلي لبنها قمحا ، فعلم أنه على وجه التخيير ، وقوله مثلي لبنها قمحا لأنه في الغالب يكون صاعا : لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه يعطي صاعا من غالب قوت بلده ، اعتبارا بزكاة الفطر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية