الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : القول في بيع العارية قبل استرجاعها

                                                                                                                                            وأما بيع العارية قبل استرجاعها فجائز لعلة واحدة ، وذلك أن تلفها قبل القبض لا يبطل سبب الملك ، ولا يكون ضمانها على المستعير مانعا من جواز البيع ، كما لا يكون ضمانها بالسوم مانعا من جواز البيع ، فإن بيعت على غير المستعير كان قبضها موقوفا على إذن البائع سواء قبض الثمن أم لا ويكون الإذن مسقطا لضمان المستعير ، فإن قبضها المشتري من المستعير بغير إذن البائع المعير ، فإن لم يكن الثمن مقبوضا لم يصح القبض في البيع : لعدم الإذن ، وضمنها المشتري باليد وضمنها المستعير بالدفع ، وإن كان الثمن مقبوضا صح القبض في البيع . وهل يسقط ضمانها عن المستعير على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 230 ] أحدهما : لا يسقط عنه ضمانها : لأنه دفعها من غير إذن مالكها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان : لزوال ملك المعير عنها وحصولها في يد مالكها ، فلو ابتاعها المستعير صح البيع . وهل يفتقر قبضها إلى النقل والتحويل على ما ذكرنا من الوجهين في الوديعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية