فصل : ، وهو ما قابل جناية المشتري : لأنه كالقابض له بجنايته ، فأما البيع في النصف الثاني المقابل لجناية البائع ، فإن قيل : إن جنايته كآفة من سماء بطل البيع فيه ، ورجع المشتري عليه بنصف الثمن ، ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإن تنقصت الصفقة به لفوات رده ، وإن قيل : إن جناية البائع كجناية الأجنبي ، ففي بطلان البيع في نصفه الثاني قولان : فلو اشترك المشتري والبائع في قتله لزم البيع في نصفه
أحدهما : قد بطل على ما مضى . وللمشتري استرجاع نصف الثمن .
والثاني : لا يبطل البيع فيه ، ولكن يكون المشتري بالخيار في فسخ البيع فيه ، واسترجاع نصف الثمن أو إمضاء البيع فيه وأخذ نصف القيمة كما لو كان شريك المشتري أجنبيا .