الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثاني ، وهو أن يبيعها جملة من غير اشتراط الزكاة فيها ، فهي مسألة الكتاب ، والبيع في قدر الزكاة على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الزكاة ، هل وجهت في الذمة أو في العين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه باطل إذا قيل بوجوب الزكاة في العين وجوب استحقاق .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة من غير أن تكون مرتهنة بالعين .

                                                                                                                                            فإذا قيل : إن البيع في قدر الزكاة جائز ، فهو في الباقي أجوز .

                                                                                                                                            وإذا قيل : إنه في قدر الزكاة باطل ، ففي بطلانه في الباقي قولان من تفريق الصفقة ، فعلى هذا يكون للمشتري فيه الخيار لتفريق الصفة عليه ، فإن أحب الفسخ رجع بالثمن ، وإن أقام على البيع فيما بقي بعد قدر الزكاة فعلى قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يقيم عليه بجميع الثمن .

                                                                                                                                            والثاني : بحسابه من الثمن وقسطه .

                                                                                                                                            فأما المزني رحمه الله فإنه لما رأى الشافعي رضي الله عنه جوز البيع هاهنا فيما سوى الزكاة ، وأبطله على أحد القولين في كتاب الزكاة اعترض عليه في إغفال القول الآخر ، وهذا اعتراض في غير موضعه : لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولان في مسألة ، فليس يلزمه إعادتهما في كل موضع ، فإذا فرع على أحدهما لم يكن رجوعا عن الآخر . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية