مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه وعليه القشرة العليا : لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك الرانج وما كانت عليه قشرتان " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يجوز يابسا كان أو رطبا ، فإذا زالت القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية : لأنه يدخر فيها رطبا كان أو يابسا ، وكذلك الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان ، فلا يجوز بيعه في القشرة العليا ، وإذا أزيلت عنه جاز بيعه في الثانية : لأنه يدخر فيها . بيع الجوز في قشرتيه معا
فأما اللوز فحكمه حكم الباقلى عليه قشرتان ، فإن كان مشتدا لم يجز بيعه في قشرتيه حتى تزول عنه العليا ثم يجوز بيعه في الثانية .
وإن كان رطبا ففي جواز بيعه في قشرتيه وجهان على اختلاف أصحابنا في : لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها . بيع الباقلى الرطب