الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وعلى الجوز قشرتان واحدة فوق القشرة التي يرفعها الناس عنها فلا يجوز بيعه وعليه القشرة العليا : لأنه يصلح أن يرفع بدون العليا وكذلك الرانج وما كانت عليه قشرتان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، لا يجوز بيع الجوز في قشرتيه معا يابسا كان أو رطبا ، فإذا زالت القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية : لأنه يدخر فيها رطبا كان أو يابسا ، وكذلك الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان ، فلا يجوز بيعه في القشرة العليا ، وإذا أزيلت عنه جاز بيعه في الثانية : لأنه يدخر فيها .

                                                                                                                                            فأما اللوز فحكمه حكم الباقلى عليه قشرتان ، فإن كان مشتدا لم يجز بيعه في قشرتيه حتى تزول عنه العليا ثم يجوز بيعه في الثانية .

                                                                                                                                            وإن كان رطبا ففي جواز بيعه في قشرتيه وجهان على اختلاف أصحابنا في بيع الباقلى الرطب : لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية