الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان الهدي نذرا فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول : إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أهدي هذه البدنة ، فهذا لا يجوز أن يأكل منه : لأنه جار مجرى البدل فشابه الجبران ، فإن أكل منه كان ضامنا على ما مضى .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هو تبرر : أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة ، وهل يجوز على هذا أن يأكل منه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه كالنذر على وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص الشافعي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن يأكل منه : لأنه متطوع بإيجابه فصار كالتطوع من غير إيجاب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية