الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاء ، فهل يصير حلالا بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال : إن حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالا بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من إحرامه ، وإن كان قال : إن حبسني مرض فأنا حلال ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 361 ] أحدهما : أنه يصير حلالا بوجود الشرط : اعتبارا بموجب اللفظ فيه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : من كسر أو عرج فقد حل .

                                                                                                                                            الوجه الثاني : لا يصير حلالا حتى ينوي التحلل والخروج منه ، فيصير حينئذ حلالا : لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرض ، فلما لم يتحلل بوجود الإحصار ، حتى ينوي الإحلال ، فالمرض أولى ، فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط ، فهل عليه دم لتحلله أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه دم كالإحصار بالعدو .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه ، والفرق بينه وبين إحصار العدو ، أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهيا إلى حين وجود الشرط ، فلم يلزمه بعقد الإحرام أن يأتي بما بعد ذلك من الأفعال ، فلم يلزمه دم ، والمحصر بالعدو قد كان إحرامه موجبا للإتيان بجميع أفعال الحج ، فإذا أحل بالإحصار فقد ترك الإتيان بفعل ما وجب بالإحرام : فلذلك لزمه دم ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية