فصل : ؛ لقوله تعالى : وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [ المائدة : 96 ] ، فأباح للمحرمين صيد البحر .
قال الشافعي : وكل ما عاش في الماء أكثر عيشه ، وكان في بحر أو نهر أو واد أو بئر أو مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم ، وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب .