الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وهذا إذا أصيب بمكة أو أصابه المحرم قال عطاء في القمري والدبسي شاة ( قال ) وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه " .

                                                                                                                                            [ ص: 332 ] قال الماوردي : هذا صحيح ، كان مضمونا من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل إذا قتله المحرم ، والضمان في الحالين سواء ، فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه شاة ، وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته ، وإن أصاب فوق الحمام فعلى قولين :

                                                                                                                                            وقال مالك : حمام الحرم مضمون بشاة ، وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته .

                                                                                                                                            والدلالة عليه : ما روي عن ابن عباس أنه قال : في حمام الحل شاة ، ولا مخالف له : ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك الجزاء ، كالصيد من الدواب ، ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها شاة كحمامة مكة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية