الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس على الحائض وداع ، لأن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لها أن تنفر بلا وداع " .

                                                                                                                                            [ ص: 214 ] قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا حاضت المرأة بعد فراغها من الحج ، فلها أن تنفر بلا وداع البيت : لرواية عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أرى صفية إلا حابستنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولما ، فقلت له : إنها حاضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس أنها قد أفاضت ، فقلت : بلى ، فقال عليه السلام : فلا حبس عليك . وروي أن زيد بن ثابت نحى ابن عباس ، فقال : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع ، فقال له ابن عباس : اسأل أم سليم وصاحباتها ، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحائض أن تنفر بلا وداع ، فرجع إلى ابن عباس وهو يبتسم ، وقال : القول ما قلت ، فإذا ثبت أن الحائض لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه : لأنها غير مأمورة ، فإن طهرت بعد أن نفرت نظر إن طهرت في بيوتمكة لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل : لأنها في حكم المقيم : لوجوب إتمام الصلاة عليها ، وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت مكة فليس عليها الرجوع ، وإن كانت في الحرم ؛ لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية