الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة ، فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه مدا من طعام ، وفيها قول ثان أن عليه درهما ، وفيها قول ثالث : أن عليه ثلث شاة ، كما قلنا في الشعرة والحصاة ، فإن ترك ليلتين فعليه مدان .

                                                                                                                                            [ ص: 206 ] والقول الثاني : درهمان .

                                                                                                                                            والقول الثالث : ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في ترك المبيت ؛ استدلالا بأنه مبيت مشروع بمنى فوجب أن لا يتعلق به دم قياسا على ليلة عرفة .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل ، فوجب أن يكون واجبا يتعلق بتركه الدم قياسا على الرمي ، فأما ليلة عرفة فليست نسكا ، فإذا ثبت أن الفدية ما ذكرنا فقد اختلف قول الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في " الأم " " والإملاء " أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة ، فقد ذكرنا وجه ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية