الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويأكل من لحم هديه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : الهدي على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            ضرب وجب بالإحرام .

                                                                                                                                            وضرب وجب بالنذر .

                                                                                                                                            وضرب تطوع به ، فأما إن كان واجبا بالإحرام ، فلا يجوز أن يأكل منه بحال ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القران وجزاء الصيد .

                                                                                                                                            وقال مالك : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد ، والكلام عليهما يأتي ، وأما التطوع فله أن يأكل منه ؛ لقوله تعالى : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ الحج : 28 ] ، وقال : القانع والمعتر [ الحج : 36 ] ، وأما النذر فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه : لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا : يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه على نفسه ، وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية