مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما " . ولا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعرا
[ ص: 123 ] قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة : لأنه يقطع الشعر وبه قال من الصحابة : ابن عمر رضي الله عنه ، ومن التابعين الحسن والدلالة على جواز الحجامة ، رواية ابن عباس بالقاحة وهو صائم ، محرم بالقرن . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حميد عن أنس " وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل وهو محرم في وسط رأسه جابر " " . وكذلك لا بأس أن يفتصد ويبط جرحا : لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم : إن الحجامة تقطع الشعر . أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من ونى كان به
قلنا : إن قطع الشعر ، فعليه الفدية .