الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن سبق طيبا يابسا لا يبقى له أثر ، وإن بقي له ريح ، فلا فدية " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا مس المحرم طيبا يابسا بيده عامدا فإن لم يبق له أثر ، ولا رائحة ، فلا فدية عليه ، وإن بقي له أثر ورائحة ، فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثره دون رائحة ، فعليه الفدية . فأما إذا بقيت رائحته دون أثره ، فقد قال الشافعي ها هنا : لا فدية عليه . ونقله المزني من كتاب الأوسط .

                                                                                                                                            وقال في الأم : فإن مس طيبا يابسا لا يبقى له أثر في يده ، ولا رائحة ، كرهته ولم أر عليه الفدية . فظاهر ذلك : أنه إذا بقيت الرائحة ، ففيه الفدية ، واختلف أصحابنا . فكان أكثرهم يخرجون ذلك على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا فدية عليه : لأن الرائحة عن مجاورة ، وكان بعضهم يقول : لا فدية عليه في الرائحة قولا واحدا على ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، لأن ما قاله في الأم محتمل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية