الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، ولا شيء من الطيب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا ، رواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران " فنص على الورس والزعفران ، ونبه على الكافور والمسك وما في معناهما من الطيب : لأنه إذا منع من أدون الطيب ، فأعلاه بالمنع أولى ، وجملة ذلك أن كل طيب منع منه المحرم ، فلا يجوز أن يلبس ثوبا قد صبغ به أو مسه شيء من الطيب ، كالورس ، والزعفران ، والماورد والغالية ، والكافور ، والمسك ، والعنبر ، والريحان الفارسي ، إذا قيل : إن فيه الفدية على أحد القولين ، وكل ما لم يمنع المحرم من شمه : واستعماله ، جاز أن يلبس ثوبا قد صبغ به ، كالشيح والعيصوم ، والأترج ، والعنبران ، لأن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح ، فليست طيبا تجب بشمها الفدية ، وقال أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيب ، ولا فدية عليه إن لبسه ، استدلالا بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده ، وإنما وصلت إليه رائحته ، فأشبه جلوسه في العطارين ، ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم ، أنه نوع يطيب به ، فوجب أن يفتدي به المحرم كاستعماله في جسده ، وخالف جلوسه في العطارين : لأنه لا ينطلق عليه اسم التطيب ، فلم يتعلق عليه حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية