فصل : فأما فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أصحابه ، وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة فالذي يومئ إليه الشافعي في كتاب الأم أنه لم يكن فسخا ، وإنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إحراما موقوفا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه إلى عمرة ، ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج ، وروي ذلك عن طاوس ، وقال غير الشافعي : إنه كان فسخا وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة ، الرواية بهذا أشهر ، وقد روى أبو نضرة ذلك عن أبي سعيد الخدري ، فإن كان ذلك على ما أومأ إليه الشافعي ، جاز فعل مثله في وقتنا هذا : لأن الإحرام الموقوف جائز ، وإن كان على ما قاله غير الشافعي : من لم يجز فسخ الحج لنا خاصة ، ولا لمن بعدنا ، فقال : بل لكم خاصة ، فعل مثله في وقتنا هنا ، لما روى فسخ الحج إلى العمرة بلال بن الحارث عن أبيه قال : " . وروي عن قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لنا ولمن بعدنا فقال : بل لكم خاصة أبي ذر أنه قال : إنما كان ذلك الرهط الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .