فصل : فلو أن مكة ونوى المقام بها ، ثم استأنف التمتع بعد مقامه ، لم يلزمه دم : لأنه تمتع وهو من عراقيا دخل أهل مكة ، ولو أن العراق ونوى بها المقام ثم تمتع لزمه الدم لتمتعه : لأنه تمتع وهو من مكيا دخل أهل العراق ، ولكن لو تمتع العراقي ، ثم نوى المقام بمكة لم يسقط عنه دم التمتع فوجوبه عليه قبل مقامه . قال الشافعي في الإملاء : فلو بمكة قبل الإحرام بالحج لم يسقط عنه دم التمتع ، وهذا صحيح : لأنه لا يصير مقيما لمجرد النية ، إلا أن يقترن بها فعل الإقامة ، وهو لا يقدر على فعل الإقامة قبل حجه لما يجب عليه من الخروج إلى تمتع العراقي فحين فرغ من عمرته نوى المقام منى وعرفات ، فكان يعد في حكم المسافر ولم يسقط عنه دم التمتع .