مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة " .
قال الماوردي : اعلم أن فلم يخل حال موته من أحد أمرين : المتمتع إذا مات قبل تكفيره
إما أن يكون قبل الفراغ من أركان الحج ، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان موته قبل فراغه من أركان الحج فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون موسرا .
والثاني : أن يكون معسرا ، فإن مات معسرا فلا شيء عليه من دم ولا صوم ، أما الدم فلأنه لم يلزمه ، وأما الصوم فلأنه لم يمكنه ، وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان : أحدهما : لا دم عليه : لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج ، وإذا مات قبل كمال أركانه لم يكتمل له الحج ، فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب .
والقول الثاني : وهو أصح ، أن الدم واجب ، وهو في ماله لازم : لأن الدم إنما وجب بدخوله في الحج ، والدم إذا وجب في الحج لم يسقط بموته قبل كمال الحج كدم الوطء وكفارة الأداء .