الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الضرب الذي لا دم فيه ، فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم ، فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلاله بالحج ، فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، ثم طاف سعى في أشهر الحج ، كأنه أحرم بها في رمضان ، وطاف لها وسعى في شوال ، ففي وجوب الدم قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 50 ] أحدهما : لا دم عليه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، لأن الإحرام أحد أركان العمرة فصار كما لو طاف قبل شوال .

                                                                                                                                            والقول الثاني : عليه دم ، وهو قول طاوس لأنه قد أتى بمعظم أفعال العمرة في أشهر الحج ، فصار كما لو استأنفها فيه ، ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى ميقات بلده فأحرم بالحج منه سقط عنه الدم ، ولكن لو أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى ميقات بلده محرما ففي سقوط الدم عنه ، قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد سقط عنه الدم ، كما لو ابتدأ إحرامه من الميقات .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يسقط عنه لأن وجوبه قد استقر عليه بإحرامه من مكة ، وقال أبو حنيفة لا يسقط عنه الدم إذا رجع إلى ميقات بلده ، فأحرم منه حتى يرجع إلى بلده لأنه قبل رجوعه إلى بلده على حكم سفره ، فكان على حكم حجه ، ودليلنا هو أن محل إحرامه ما بين بلده وميقاته ، فلما سقط عنه الدم برجوعه إلى بلده ، وهو أول ميقاته سقط عنه برجوعه ، إلى آخر ميقاته لاستواء حكم جميعه ، وفيه الفصال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية