الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
9646 - وأما قول مالك في هذا الباب في nindex.php?page=treesubj&link=1172رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة ، أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته ، فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات
فإنما قال ذلك ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=1135سنة العيد أن تكون في جماعة ، ومن فاتته لم يقضها ; لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات .
9647 - وقال في غير " الموطأ " من سماع أشهب وابن وهب : nindex.php?page=treesubj&link=1168_1172إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى ; يكبر فيها سبعا كما فاته وإن صلوا قبل أن يصل إليهم ، أتى الخطبة فاستمعها .
9648 - قال : وليس nindex.php?page=treesubj&link=1172قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء .
9649 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في ذلك كله كقول مالك ، إلا أنه قال : يكبر خمسا ; لأنها آخر صلاته .
9650 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من nindex.php?page=treesubj&link=1172فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلاها الإمام حيث أمكنه .
[ ص: 55 ] 9651 - قال : ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه .
9653 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصل ، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم .
9654 - وقال أبو حنيفة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير ، وأربع أحب إلي فإن لم يصل فلا بأس ، ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
9655 - وقول الليث في هذا الباب كقول مالك وهو قول عبيد الله بن الحسن .