الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        304 274 - مالك ، عن نافع أنه قال : قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري ، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        7314 - قال أبو عمر : هذا من فعل ابن عمر سنة وإجماع ، فالسنة ما رواه ابن عباس وغيره في ذلك .

                                                                                                                        7315 - روى الحميدي عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار أنه أخبره قال : أخبرني كريب أنه سمع ابن عباس يقول : بت عند خالتي ميمونة ، فقام النبي - [ ص: 378 ] صلى الله عليه وسلم - فتوضأ فصنعت مثل ذلك ، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه ، فصلى ما شاء الله ثم نام .

                                                                                                                        7316 - ولا خلاف بين العلماء أن هذه سنة مع إمام وحده أن يقوم عن يمينه ، فإن كان مع الإمام ثلاثة رجال سواه فالسنة المجتمع عليها أيضا أن يقوموا خلفه لا خلاف بين علماء الأمة في ذلك .

                                                                                                                        7317 - واختلفوا إذا كان مع الإمام اثنان .

                                                                                                                        7318 - فقالت طائفة : يقوم الإمام بينهما ، روي ذلك عن ابن مسعود .

                                                                                                                        7319 - وبه قال جماعة من فقهاء الكوفة .

                                                                                                                        7320 - وقال آخرون : حكم الاثنين كحكم الثلاثة لا يقومون إلا خلفه ، كذلك حكم الاثنين في أكثر أحكام الصلاة حكم الجماعة .

                                                                                                                        7321 - وإلى هذا ذهب مالك والشافعي في حكم الرجلين مع الإمام أنهما يقومان خلفه ولا يقوم بينهما .

                                                                                                                        7322 - وأجمع العلماء أيضا أن من صلى بامرأة لا تقوم المرأة إلا خلفه ولا تقوم عن يمينه بخلاف الرجل ، وسيأتي حكم ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية